المادة 6 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
تصنف المنشآت التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي: منشآت متخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تصنف المنشآت التي تقدم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي:
منشآت متخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.
منشآت تمارس أنشطة غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية من الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة