المادة 25 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

تحدد القواعد التنفيذية المدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة من الوزارة والمقدمة في المنشآت المرخصة من الجهة الحكومية المختصة.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

تحدد القواعد التنفيذية المدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة من الوزارة والمقدمة في المنشآت المرخصة من الجهة الحكومية المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة