المادة 18 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

تتولى الوزارة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة وذلك وفقاً لجدول يصدره الوزير، يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

تتولى الوزارة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة وذلك وفقاً لجدول يصدره الوزير، يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الوزير أو من يفوضه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة