المادة 8 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والإدارية بحسب تصنيف المنشآت المشار إليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والإدارية بحسب تصنيف المنشآت المشار إليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
يشترط في مدير المنشأة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون من ذوي الاختصاص في المجالات الصحية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التربوية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة