المادة 13 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
تلتزم المنشأة في حال تعليق العمل فيها أو إغلاقها أو عدم الرغبة في تجديد ترخيصها أو إلغائه؛ بإبلاغ الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها وأولياء أمورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تلتزم المنشأة في حال تعليق العمل فيها أو إغلاقها أو عدم الرغبة في تجديد ترخيصها أو إلغائه؛ بإبلاغ الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها وأولياء أمورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.
يُلغى الترخيص للمنشأة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا توفي المرخص له.
ب- إذا انتفى عن المرخص له أحد شروط الترخيص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/17هـ · 2024-02-27
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة