المادة 15 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

تلتزم المنشأة -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة– بالضوابط التي تحددها الوزارة قبل الإعلان عن أي نشاط يتعلق بالمنشأة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

تلتزم المنشأة -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة– بالضوابط التي تحددها الوزارة قبل الإعلان عن أي نشاط يتعلق بالمنشأة، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/17هـ · 2024-02-27
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة