منطوقالأنظمةالأدوات

حاسبة الفرائض والمواريث

احسب أنصبة الورثة (الفروض والتعصيب والحجب والعول والرد) وفق القرآن الكريم ونظام الأحوال الشخصية (المواد 197-243) بحساب كسري دقيق، وكل نصيب مقرون بأساسه من المادة.

الأعداد بالنسبة إلى المتوفى لا إلى السائل (جدتك التي ترث من أبيك هي «أم» المتوفى). النطاق: الزوجان والفرع والأصول والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم؛ ذوو الأرحام خارج النطاق وتُنبَّه عند وجود باقٍ غير محسوم. للتوثيق الرسمي راجعوا منصة التركات (وزارة العدل).

حساب إيضاحي بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي ولا استدعاء نموذج)، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. لا نحفظ المدخلات.

أمثلة محسوبة

مثال: زوجة وابنان وبنت، التركة 800,000

التركة: 800,000.00

الوارثالعددالصفةنصيب الفرد (كسر)النسبةمبلغ الفردالمجموعالأساس
الأبناء2تعصيب7/2035%280,000.00560,000.00نظام الأحوال الشخصية م(224) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
نظام الأحوال الشخصية م(225) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
البنات1تعصيب7/4017.5%140,000.00140,000.00نظام الأحوال الشخصية م(224) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
نظام الأحوال الشخصية م(225) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
الزوجة1فرض1/812.5%100,000.00100,000.00Quran 4:12; نظام الأحوال الشخصية م(210) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]

خطوات الحساب

  1. الزوجة/الزوجات: 1/8 لوجود فرع وارث، مقسوماً بالتساوي على 1 (Quran 4:12; نظام الأحوال الشخصية م(210) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).
  2. الأبناء/البنات: عصبة، يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (نظام الأحوال الشخصية م(225) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).

مثال: زوج وأختان شقيقتان وأم، التركة 600,000 (مسألة فيها عول)

التركة: 600,000.00

الوارثالعددالصفةنصيب الفرد (كسر)النسبةمبلغ الفردالمجموعالأساس
الأخوات الشقيقات2فرض (بعد العول)1/425%150,000.00300,000.00Quran 4:176; نظام الأحوال الشخصية م(217) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
الزوج1فرض (بعد العول)3/837.5%225,000.00225,000.00Quran 4:12; نظام الأحوال الشخصية م(209) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
الأم1فرض (بعد العول)1/812.5%75,000.0075,000.00Quran 4:11; نظام الأحوال الشخصية م(213) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]

عول: أصل المسألة 6 عالت إلى 8.

خطوات الحساب

  1. الزوج: 1/2 لعدم وجود فرع وارث (Quran 4:12; نظام الأحوال الشخصية م(209) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).
  2. الأم: 1/6 لوجود أخوين فأكثر (وارثين أو محجوبين) (Quran 4:11; نظام الأحوال الشخصية م(213) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).
  3. الأخوات الشقيقات: 2/3 (Quran 4:176; نظام الأحوال الشخصية م(217) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).
  4. عول: أصل المسألة من 6 وتعول إلى 8 (مجموع الفروض 4/3 من التركة كاملة) فتُنقص أنصبة الجميع بنسبة فروضها (نظام الأحوال الشخصية م(230) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).

مثال: زوجة وأب وأم، التركة 1,200,000

التركة: 1,200,000.00

الوارثالعددالصفةنصيب الفرد (كسر)النسبةمبلغ الفردالمجموعالأساس
الأب1تعصيب1/250%600,000.00600,000.00نظام الأحوال الشخصية م(213) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2] (المسألة العمرية/الغراوين)
الزوجة1فرض1/425%300,000.00300,000.00Quran 4:12; نظام الأحوال الشخصية م(210) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]
الأم1فرض1/425%300,000.00300,000.00نظام الأحوال الشخصية م(213) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2] (المسألة العمرية/الغراوين)

خطوات الحساب

  1. الزوجة/الزوجات: 1/4 لعدم وجود فرع وارث، مقسوماً بالتساوي على 1 (Quran 4:12; نظام الأحوال الشخصية م(210) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2]).
  2. المسألة العمرية (الغراوين): للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج/الزوجة = 1/4، وللأب الباقي = 1/2 (نظام الأحوال الشخصية م(213) [boe:4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2] (المسألة العمرية/الغراوين)).

الأساس النظامي

الفروض في الآيات 4:11 و4:12 و4:176 من سورة النساء، ونظام الأحوال الشخصية (الباب السابع «التركة والإرث»، المواد 197-243): نص النظام ومواده. يعامل النظام الجد لأب كالأب عند عدم وجوده (م212).

حاسبة نهاية الخدمة · المدد النظامية · كل الأدوات