نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة: ساري، صدر 1445/03/10هـ، 30 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1445/03/10هـ · 2023-09-25
- تاريخ النشر
- 1445/06/23هـ · 2024-01-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
- عدد المواد
- 30
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، الأنشطة التي تسري عليها أحكام النظام، التقييد في سجل المطورين، صلاحيات ومهمات الجهة المختصة، متطلبات الحصول على ترخيص للمشروع العقاري، قيد الشخص الطبيعي والترخيص له، أحكام التأشير على صك العقار المراد تطويره، حساب الضمان، القوائم المالية، التصرف في الجزء المشاع، الاطلاع على السجلات المحاسبية، الإبلاغ عن المخالفات، تسليم المشروع والتعويض عن التأخير، المخالفات والغرامات والعقوبات، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، نفاذ النظام بعد (90) يوما من تاريخ نشره.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/03/10هـ — صدور النظام