المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

ساري، نسخة 1445/03/10هـ

الجواب المختصر

تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

ساري، نسخة 1445/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟

تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/03/10هـ · 2023-09-25
تاريخ النشر
1445/06/23هـ · 2024-01-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لعام 1445هـ
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة