المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

ساري، نسخة 1445/03/10هـ

الجواب المختصر

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

ساري، نسخة 1445/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/03/10هـ · 2023-09-25
تاريخ النشر
1445/06/23هـ · 2024-01-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لعام 1445هـ
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة