المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
ساري، نسخة 1445/03/10هـ
الجواب المختصر
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها.
ساري، نسخة 1445/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي:
الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.
إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/03/10هـ · 2023-09-25
- تاريخ النشر
- 1445/06/23هـ · 2024-01-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لعام 1445هـ
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة