المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
ساري، نسخة 1445/03/10هـ
الجواب المختصر
يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.
ساري، نسخة 1445/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.
إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.
إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/03/10هـ · 2023-09-25
- تاريخ النشر
- 1445/06/23هـ · 2024-01-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1445/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لعام 1445هـ
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة