المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

ساري، نسخة 1445/03/10هـ

الجواب المختصر

يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه.

ساري، نسخة 1445/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟

يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.

إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/03/10هـ · 2023-09-25
تاريخ النشر
1445/06/23هـ · 2024-01-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لعام 1445هـ
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة