نظام المعلومات الائتمانية

نظام المعلومات الائتمانية: ساري، صدر 1429/07/05هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1429/07/05هـ · 2008-07-08
تاريخ النشر
1429/08/07هـ · 2008-08-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
عدد المواد
17

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريفات - الهدف من النظام - الجهات التي يسري عليها النظام - إلتزامات الجهات الحكومية التي لديها معلومات إئتمانية - الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام - الأعمال المخالفة لهذا النظام - عقوبات مخالفة أحكام هذا النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1429/07/05هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)