نظام المعلومات الائتمانية
نظام المعلومات الائتمانية: ساري، صدر 1429/07/05هـ، 17 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1429/07/05هـ · 2008-07-08
- تاريخ النشر
- 1429/08/07هـ · 2008-08-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
- عدد المواد
- 17
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريفات - الهدف من النظام - الجهات التي يسري عليها النظام - إلتزامات الجهات الحكومية التي لديها معلومات إئتمانية - الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام - الأعمال المخالفة لهذا النظام - عقوبات مخالفة أحكام هذا النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1429/07/05هـ — صدور النظام