المادة 1 من نظام المعلومات الائتمانية

ساري، نسخة 1429/07/05هـ

موضوع المادة: التعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .

ساري، نسخة 1429/07/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام المعلومات الائتمانية؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي .

المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

العضو : الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية .

المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.

الشركات : شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.

السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.

السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1429/07/05هـ · 2008-07-08
تاريخ النشر
1429/08/07هـ · 2008-08-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1429/07/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • المادة الأولى: التعريفات
  • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
  • مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
  • سجلات العملاء الإئتمانية
  • لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام المعلومات الائتمانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة