المادة 7 من نظام المعلومات الائتمانية

ساري، نسخة 1429/07/05هـ

الجواب المختصر

يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

ساري، نسخة 1429/07/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام المعلومات الائتمانية؟

يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1429/07/05هـ · 2008-07-08
تاريخ النشر
1429/08/07هـ · 2008-08-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1429/07/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • المادة الأولى: التعريفات
  • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
  • مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
  • سجلات العملاء الإئتمانية
  • لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام المعلومات الائتمانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة