المادة 9 من نظام المعلومات الائتمانية
ساري، نسخة 1429/07/05هـ
الجواب المختصر
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
ساري، نسخة 1429/07/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المعلومات الائتمانية؟
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية .
6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/07/05هـ · 2008-07-08
- تاريخ النشر
- 1429/08/07هـ · 2008-08-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1429/07/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- المادة الأولى: التعريفات
- وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
- مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
- سجلات العملاء الإئتمانية
- لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام المعلومات الائتمانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة