المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية
ساري، نسخة 1429/07/05هـ
الجواب المختصر
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
ساري، نسخة 1429/07/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية؟
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/07/05هـ · 2008-07-08
- تاريخ النشر
- 1429/08/07هـ · 2008-08-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1429/07/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- المادة الأولى: التعريفات
- وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
- مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
- سجلات العملاء الإئتمانية
- لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام المعلومات الائتمانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة