المادة 16 من نظام المعلومات الائتمانية

ساري، نسخة 1429/07/05هـ

الجواب المختصر

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ساري، نسخة 1429/07/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام المعلومات الائتمانية؟

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1429/07/05هـ · 2008-07-08
تاريخ النشر
1429/08/07هـ · 2008-08-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 5 / 7 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 188 بتاريخ 4 / 7 / 1429
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1429/07/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية لعام 1432هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • المادة الأولى: التعريفات
  • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
  • مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
  • سجلات العملاء الإئتمانية
  • لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام المعلومات الائتمانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة