المادة 8 من نظام المرور
ساري، نسخة 1439/12/05هـ
موضوع المادة: تسجيل المركبات ورخص السير، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/12/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ
أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج - يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟
- المادة 7
- المادة 9
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
المادة 8 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.