المادة 8 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أن على المحكمة أن تحدد موعدا لمباشرة إجراء الإثبات، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الإثبات؟
إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
كيف تُطبَّق المادة 8 في الأحكام؟ (4 حكماً)
في قاعدتنا 4 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 8؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أن على المحكمة أن تحدد موعدا لمباشرة إجراء الإثبات إذا أصدرت قرارها به، أو كلفت به أحد قضاتها؛ حرصا من المنظم على ضمان حق الخصم في حضور الإجراءات، وعدم اتخاذها دون علمه. كما بينت هذه الفقرة أن المحكمة قد تقوم بإجراء الإثبات بكامل تشكيلها، أو تكلف به أحد قضاتها؛ لكون بعض إجراءات الإثبات لا تتطلب إتمامها بكامل تشكيل المحكمة. وبينت الفقرة (2) أن الأصل مباشرة المحكمة إجراء الإثبات بحضور الخصوم بعد أن يبلغوا بذلك، على أنه في حال غيبة الخصوم أو أحدهم، فإن المحكمة لا تتوقف بل تباشر إجراءات الإثبات في غيبته؛ متى أبلغوا بموعد مباشرة الإجراء، فإذا امتنع أحد الخصوم عن الحضور من تلقاء نفسه…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.