المادة 7 من نظام الإثبات
ساري، نسخة 1443/05/26هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) القاعدة العامة فيما يصدر عن المحكمة أثناء نظر الدعوى، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الإثبات؟
الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
كيف تُطبَّق المادة 7 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 7؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) القاعدة العامة فيما يصدر عن المحكمة أثناء نظر الدعوى من أحكام وأوامر وقرارات متعلقة بالإثبات، وهي أنه لا يلزم تسبيبها؛ وذلك لتعدد إجراءات الإثبات في الدعوى، وتيسيرا للإجراءات، ومراعاة لسرعة الفصل في الدعوى، ولأن هذه الأحكام والأوامر والقرارات لا تقبل الاعتراض عليها باستقلال قبل صدور الحكم في الدعوى، كما أن التسبيب لها سيكون ضمن تسبيب الحكم في الدعوى، ومن أمثلة الإجراءات التي لا يلزم تسبيبها: تحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم، واستجواب الخصوم. ولئن كان الأصل المقرر في المادة عدم التسبيب لإجراءات الإثبات عند اتخاذها، إلا أن المادة أوردت استثناء واحدا، وهو: أن على المحكمة أن…
شرح نظام الإثبات — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/05/26هـ · 2021-12-30
- تاريخ النشر
- 1443/06/04هـ · 2022-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
- عدد المواد
- 129
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 2
- مئة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أصول منهج الُمنظم السوداني في الإثبات.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 129 مادة.