المادة 68 من نظام المرور
ساري، نسخة 1439/12/05هـ
موضوع المادة: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 68؟
- 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
- 1437/11/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/70) (نص هذه النسخة)
- 1439/12/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/115) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/10/26هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
كيف تُطبَّق المادة 68 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 68؟
- تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة — جمَد بن عبْرُ اللّى الجعِفري · ص 43
«م الشركات، المادة (٧) من نظام البيانات التجارية، المادة (٣٢) من نظام الفنادق، المادة (١٢) من نظام المنافسة، المادة (٣٨) نظام الاتصالات، المادة (٦٤) نظام المرور، المادة (٧٤،٣٧) من نظام التسجيل العيني، المادة (٦٨) من نظام المرور. (١٣٨) انظر المادة ( ١٤) من النظام الصحي التعاوني، المادة (٤) من نظام…»
- الحقوق الشرعية للجاني في جرائم الحدود - سلمان بن صالح بن يحيى التليدي — سلمان بن صالح بن يحيى التليدي · ص 79
«أرواح الآخرين؛ لقيادته السيارة تحت تأثير ما تعاطاه، وارتكابه لحادث مروري عمدًا، وإثبات قيادته للسيارة وهو تحت تأثير شرب المسكير، وإفهامه بأن عقابّه على ذلك عائدٌ للجهة المختصة استنادًا للفقرة أولا من المادة (٦٨) من نظام المرور، هكذا ادعى، عليه فقد حضر المدعى عليه، وبعد التأكد (١) يُنظّر : مجموعة…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115) (عدّل هذه المادة)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70) (عدّل هذه المادة)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 68؟
- المادة 67: تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- المادة 69: يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً،…
- المادة 65 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 66 — مادة مجاورة في النظام: يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 70 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير…
- المادة 71 — مادة مجاورة في النظام (ملغاة)
المادة 68 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.