المادة 68 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: التنفيذ المباشر، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 68 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
كيف تُطبَّق المادة 68 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 68؟
- أحكام الالتزام وفقا لنظام المعاملات المدنية - محمد بن علي القرني — محمد بن علي القرني · ص 51
«مكن أن يقوم به غيره أو يتم التنفيذ فيها على نفقته (٢)، ويتم إعمال هذه الوسائل بمقتضى حكم أو أمر قضائي ووفق سلطته التقديرية (٣)، وذلك على النحو الآتي: ١- الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة): حيث تنص المادة (٦٨) من نظام التنفيذ على أنه: ((إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ…»
- فقه - قضاء - تصفية التركات - محمد الروقي Copy — ص 382
«باشر: إلزام المنفّذ ضده بالقيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك أن التنفيذ ينقسم إلى قسمين، هما: القسم الأول: التنفيذ غير المباشر، وهو: هو ما كان محل التنفيذ فيه مال أو ما يؤول إلى المال، وتسري عليه أحكام المادة (٤٦) من نظام التنفيذ القسم الثاني: التنفيذ المباشر، وهو: ما كان محل الحكم والتنفيذ فيه فعلاً…»
- تنفيذ الأوراق التجارية في ضوء النظام السعودي - صالح بن محمد بن علي القحطاني — صالح بن محمد بن علي القحطاني · ص 153 · مبني على نسخة قديمة
«-تحليل المضمون: بتحليل مضمون قرار دائرة التنفيذ تبين أن إجراءات مواجهة المنفذ ضده لم تخرج عن أحكام نظام الأوراق التجارية، وكذا لم تخرج عن أحكام نظام التنفيذ، حيث جاءت متوافقة مع المادة (٦٨) من نظام التنفيذ، التي تنص على أنه: " إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ…»
- النفاذ المعجل في النظام الإجرائي السعودي (دراسة مقارنة) - هشام موفق عوض — هشام موفق عوض · ص 28
«6) من نظام التنفيذ على أنه "إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بأحد الصحف إذا تعذر إبلاغه - عُدْ مماطلا". كما نصت المادة (68) من نظام التنفيذ على أنه" إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً ولم يقم المنفذ ضده…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 68؟
- المادة 67: إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ - بناءً على طلب الحاجز -…
- المادة 69: إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ…
- المادة 65 — مادة مجاورة في النظام: يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على…
- المادة 66 — مادة مجاورة في النظام: إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
- المادة 70 — مادة مجاورة في النظام: إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة…
- المادة 71 — مادة مجاورة في النظام: تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي…
المادة 68 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.