المادة 68 من نظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/05/28هـ
موضوع المادة: إجراء إعادة التنظيم المالي — قائمة مطالبات الدائنين، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
ساري، نسخة 1439/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 68 من نظام الإفلاس؟
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.
هـ- ما تحدده اللائحة.
2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.
3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.
4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.
كيف تُطبَّق المادة 68 في الأحكام؟ (30 حكماً)
في قاعدتنا 30 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
كيف انتهت هذه الأحكام (26 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (3.8%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 25 (96.2%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 68؟
- B22 — ص 38
«المهلة المحددة لتلقي المطالبات. لأنه إن انتظر نهاية المهلة المحددة سيكون عليه عبء بحث كل هذه المطالبات في وقت ضيق وهي مدة أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة نظامًا بموجب الققرة الأولى من المادة (68) من نظام الإفلاس - التي تسري على إجراء التصفية بموجب الإحالة المنصوص عليها في المادة…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/28هـ · 2018-02-14
- تاريخ النشر
- 1439/05/28هـ · 2018-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- آخر تعديل
- 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 231
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- 1439/05/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 49، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3، نماذج 22
- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعام 1439هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- تمكين أُمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو…
- إشعار البنك المركزي بصدور نظام الإفلاس وإتاحته (إحالة — ليس نص النظام)
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
ما المواد المرتبطة بالمادة 68؟
- المادة 67: على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى…
- المادة 69: 1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي…
- المادة 65 — مادة مجاورة في النظام: يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه…
- المادة 66 — مادة مجاورة في النظام: يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد…
- المادة 70 — مادة مجاورة في النظام: 1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح…
- المادة 71 — مادة مجاورة في النظام: إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس انجليزي
المادة 68 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 231 مادة.