المادة 75 من نظام العمل
ساري، نسخة 1446/08/20هـ
موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ساري، نسخة 1446/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 75 من نظام العمل؟
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء
كم يبلغ التعويض بموجب المادة 75؟ احسب مستحقاتك
حساب بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي): كل سطر مرتبط بمادته وفقرتها؛ أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ لا نصّ (HRSD/GOSI).
مثال: إنهاء من صاحب العمل لعقد غير محدد (أجر شهري) دون إشعار — الأجر 9000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84)): 36000.00 SAR
- مدة الخدمة: — 4 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 18,000.00 — 4 سنة × ½ شهر = 2 شهر × 9,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- بدل مهلة الإشعار الناقصة: 18,000.00 — 60 يوماً × أجر اليوم (9,000.00 ÷ 30) (المادة 76 · نص المادة: «فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
مثال: الإشعار 45 يوماً من أصل 60 — الأجر 9000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84)): 22500.00 SAR
- مدة الخدمة: — 4 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 18,000.00 — 4 سنة × ½ شهر = 2 شهر × 9,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- بدل مهلة الإشعار الناقصة: 4,500.00 — 15 يوماً × أجر اليوم (9,000.00 ÷ 30) (المادة 76 · نص المادة: «فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
ما لا تحسبه الحاسبة
- الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
- العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
- فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
- الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
- التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.
ما التعديلات على المادة 75؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1436/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
- 1446/08/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/44) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/06/05هـ
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره
نص نسخة 1426/08/23هـ
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.
كيف تُطبَّق المادة 75 في الأحكام؟ (12 حكماً)
في قاعدتنا 12 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و2 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
7 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية
أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ لمحاولة التسوية وديّا خلال 21 يومًا، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية.
— وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)إذا اتفق الطرفان على إنهائه (شرط أن تكون موافقة العامل كتابية). • إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعةإذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعةإذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.