نظام السوق المالية
نظام السوق المالية: ساري، صدر 1424/06/02هـ، 68 مادة، آخر تعديل 1441/01/19هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
- عدد المواد
- 68
- آخر تعديل
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : التعريفات الواردة بالنظام - المقصود بالأوراق المالية لصالح النظام - هيئة السوق المالية - إنشاء الهيئة وصلاحياتها- مجلس هيئة سوق المال - الموارد المالية للهيئة – ميزانية الهيئة – السوق المالية وصفتها وأهدافها – مجلس إدارة السوق المالية – لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية – مركز إيداع الأوراق المالية – تنظيم الوسطاء - مدير المحافظ – صناديق الإستثمار - الإحتيال والتداول – تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم – العقوبات والإجراءات الجزائية للمخالفات .
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (26 مادة)
- 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86) (1 مادة)
- 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (1 مادة)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
مواد النظام (68)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 20 مكرر
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
أكثر مواد نظام السوق المالية ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).