نظام السوق المالية

نظام السوق المالية: ساري، صدر 1424/06/02هـ، 68 مادة، آخر تعديل 1441/01/19هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/02هـ · 2003-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
عدد المواد
68
آخر تعديل
1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : التعريفات الواردة بالنظام - المقصود بالأوراق المالية لصالح النظام - هيئة السوق المالية - إنشاء الهيئة وصلاحياتها- مجلس هيئة سوق المال - الموارد المالية للهيئة – ميزانية الهيئة – السوق المالية وصفتها وأهدافها – مجلس إدارة السوق المالية – لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية – مركز إيداع الأوراق المالية – تنظيم الوسطاء - مدير المحافظ – صناديق الإستثمار - الإحتيال والتداول – تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم – العقوبات والإجراءات الجزائية للمخالفات .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (26 مادة)
  2. 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86) (1 مادة)
  3. 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (1 مادة)
  4. 1424/06/02هـ — صدور النظام

مواد النظام (68)

أكثر مواد نظام السوق المالية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 25 — 19 حكماً
  2. المادة 30 — 18 حكماً
  3. المادة 60 — 14 حكماً