المادة 45 من نظام السوق المالية

ساري، نسخة 1424/06/02هـ

الجواب المختصر

أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة.

ساري، نسخة 1424/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 45 من نظام السوق المالية؟

أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي :

1 - الميزانية العمومية.

2 - حساب الأرباح والخسائر.

3 - قائمة التدفق النقدي.

4 - أي معلومات أخرى تنص عليها قواعد الهيئة.

ب - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يأتي :

1 - وصفًا كافيًا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.

2 - معلومات تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين أو المستثمرين، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.

3 - تقويم إدارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة.

4 - أي معلومات أخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية للمصدر.

ج - تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/1، 2، 3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/02هـ · 2003-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
آخر تعديل
1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
عدد المواد
68

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  2. 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  3. 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1424/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السوق المالية v3 — CMA Law
  • مشروع تعديل نظام السوق المالية
  • لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
  • ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
  • عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
  • وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
  • مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
  • قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
  • RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
  • أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 68 مادة.

جميع مواد نظام السوق المالية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة