المادة 46 من نظام السوق المالية

ساري، نسخة 1424/06/02هـ

الجواب المختصر

أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها.

ساري، نسخة 1424/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 46 من نظام السوق المالية؟

أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا.

ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب.

ج - يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/02هـ · 2003-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
آخر تعديل
1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
عدد المواد
68

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  2. 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  3. 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1424/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السوق المالية v3 — CMA Law
  • مشروع تعديل نظام السوق المالية
  • لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
  • ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
  • عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
  • وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
  • مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
  • قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
  • RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
  • أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 68 مادة.

جميع مواد نظام السوق المالية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة