المادة 40 من نظام السوق المالية
ساري، نسخة 1424/06/02هـ
الجواب المختصر
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ساري، نسخة 1424/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 40 من نظام السوق المالية؟
أ - يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.
ب - لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقًا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.
ج - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية :
1 - شفاهة.
2 - بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
3 - بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
4 - بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- عدد المواد
- 68
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السوق المالية v3 — CMA Law
- مشروع تعديل نظام السوق المالية
- لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
- ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
- عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
- وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
- مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
- أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 68 مادة.