المادة 22 من نظام السوق المالية

ساري، نسخة 1441/01/19هـ

الجواب المختصر

أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها.

ساري، نسخة 1441/01/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام السوق المالية؟

أ- تحدد لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها.

ب- يجب على السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجالس إدراتها على مجلس الهيئة لأخذ موافقته على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.

ج- تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتلعقة بعقد اجتماعات مجالس إدارات السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وكيفية اتخاذ القرارات فيها، وخطط تسيير أعمالها، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأموار الإدارية والمالية ذات الصلة

ما التعديلات على المادة 22؟

  1. 1424/06/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/01/19هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/16) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/06/02هـ

أ - تحدد لوائح وقواعد السوق شروط ومتطلبات العضوية في السوق.

ب - يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي :

1 - ممثل وزارة المالية

2 - ممثل وزارة التجارة والصناعة

3 - ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي

4 - أربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها.

5 - عضوان يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

ج - تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر.

د - تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة.

هـ - يعين مجلس إدارة السوق مديرًا تنفيذيًّا له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق.

ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/02هـ · 2003-07-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
آخر تعديل
1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
عدد المواد
68

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16) (عدّل هذه المادة)
  2. 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
  3. 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1424/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السوق المالية v3 — CMA Law
  • مشروع تعديل نظام السوق المالية
  • لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
  • ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
  • عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
  • وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
  • مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
  • قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
  • RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
  • أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 68 مادة.

جميع مواد نظام السوق المالية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة