المادة 43 من نظام السوق المالية
ساري، نسخة 1424/06/02هـ
الجواب المختصر
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة.
ساري، نسخة 1424/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام السوق المالية؟
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- عدد المواد
- 68
الخط الزمني للنظام
- 1441/01/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1439/08/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1433/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 134، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- نظام السوق المالية v3 — CMA Law
- مشروع تعديل نظام السوق المالية
- لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
- ّ ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي — IntroductoryDocument OffshoreSecuritiesBusinessLicense.ar
- عرض حلقة عمل لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة
- وثيقة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
- مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة — Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations ar
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
- RULES_ON_THE_OFFER_OF_SECURITIES_AND_CONTINUING_OBLIGATIONS_ar2026.pdf
- أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلب الحصول على الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 68 مادة.