نظام الجمعيات التعاونية
نظام الجمعيات التعاونية: ساري، صدر 1429/01/01هـ، 44 مادة، آخر تعديل 1442/10/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- عدد المواد
- 44
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : أحكام إنشاء الجمعيات التعاونية وبيان طبيعتها ومكوناتها وواجباتها، أحكام إدارة الجمعيات التعاونية عن طريق مجلس الإدارة والجمعية العمومية، الرقابة على الجمعيات التعاونية، توزيع الأرباح، حل الجمعيات التعاونية وتصفية أعمالها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (5 مادة)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
مواد النظام (44)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30 (ملغاة)
- المادة 31 (ملغاة)
- المادة 32 (ملغاة)
- المادة 33 (ملغاة)
- المادة 34 (ملغاة)
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44