نظام الجمعيات التعاونية

نظام الجمعيات التعاونية: ساري، صدر 1429/01/01هـ، 44 مادة، آخر تعديل 1442/10/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1429/01/01هـ · 2008-01-10
تاريخ النشر
1429/01/01هـ · 2008-01-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
عدد المواد
44
آخر تعديل
1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : أحكام إنشاء الجمعيات التعاونية وبيان طبيعتها ومكوناتها وواجباتها، أحكام إدارة الجمعيات التعاونية عن طريق مجلس الإدارة والجمعية العمومية، الرقابة على الجمعيات التعاونية، توزيع الأرباح، حل الجمعيات التعاونية وتصفية أعمالها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (5 مادة)
  2. 1429/03/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (44)