المادة 1 من نظام الجمعيات التعاونية
ساري، نسخة 1429/03/10هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الجمعيات التعاونية؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية .
الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام .
الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
- الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )
ما المواد المرتبطة بالمادة 1؟
- المادة 2: تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية…
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر…
المادة 1 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.