المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية
ساري، نسخة 1429/03/10هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.
ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية؟
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
- الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.