المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية

ساري، نسخة 1429/03/10هـ

موضوع المادة: إدارة الجمعيات التعاونية، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: 1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.

ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية؟

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:

1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.

2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.

3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في حالة حل الجمعية.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1429/01/01هـ · 2008-01-10
تاريخ النشر
1429/01/01هـ · 2008-01-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
آخر تعديل
1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
  2. 1429/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
  • الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات التعاونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة