المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية

ساري، نسخة 1442/10/22هـ

موضوع المادة: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 32؟

  1. 1429/03/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429 قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/10/22هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1429/03/10هـ

للوزير أن يوقف بصفة مؤقتة أو دائمة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية:

1 - إذا صدر قرار بحل الجمعية، أو تصفيتها، أو إيقاف نشاطها.

2 - إذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول.

3 - إذا تأخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول.

4 - إذا انتهى الغرض الذي من أجله تقرر صرف الإعانة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1429/01/01هـ · 2008-01-10
تاريخ النشر
1429/01/01هـ · 2008-01-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
آخر تعديل
1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
  2. 1429/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
  • الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات التعاونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة