المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية

ساري، نسخة 1429/03/10هـ

موضوع المادة: إدارة الجمعيات التعاونية، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية؟

لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1429/01/01هـ · 2008-01-10
تاريخ النشر
1429/01/01هـ · 2008-01-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
آخر تعديل
1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
  2. 1429/03/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
  • الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )

ما المواد المرتبطة بالمادة 17؟

  • المادة 16: ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له…
  • المادة 18: 1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن…
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس…
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين -…
  • المادة 19 — مادة مجاورة في النظام
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل: 1 - الحِساب الختامي للسنة المالية…

المادة 17 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات التعاونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة