المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية
ساري، نسخة 1429/03/10هـ
موضوع المادة: إدارة الجمعيات التعاونية، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ساري، نسخة 1429/03/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية؟
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- تاريخ النشر
- 1429/01/01هـ · 2008-01-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 10 / 3 / 1429؛ قرار مجلس الوزراء رقم 73 بتاريخ 9 / 3 / 1429
- آخر تعديل
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- 1429/03/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
- الدليل الاسترشادي للجمعيات التعاونية للقطاع ( العام ، الزراعة ، التجارة )
ما المواد المرتبطة بالمادة 17؟
- المادة 16: ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له…
- المادة 18: 1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن…
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين -…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: يُقدِّم مجلِس الإدارة في نهاية السنة المالية حِسابات الجمعية، وتشمل: 1 - الحِساب الختامي للسنة المالية…
المادة 17 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.