نظام الانضباط الوظيفي

نظام الانضباط الوظيفي: ساري، صدر 1443/02/08هـ، 25 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1443/02/08هـ · 2021-09-15
تاريخ النشر
1443/02/17هـ · 2021-09-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
عدد المواد
25

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات، أهداف النظام، من يسري عليهم النظام، الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف، الإعفاء من الجزاء، الجزاء بعد انتهاء الخدمة، لجان النظر في مخالفات الموظفين، ما يحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حفظ التحقيق، التزويد بصورة من القرار الصادر، قرار كف اليد، جعة الضبط، حالات سقوط الدعوى، محو الجزاءات التأديبية، إلغاء عدد من مواد نظام تأديب الموظفين، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/02/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)