المادة 5 من نظام الانضباط الوظيفي
ساري، نسخة 1443/02/08هـ
الجواب المختصر
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
ساري، نسخة 1443/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الانضباط الوظيفي؟
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08هـ · 2021-09-15
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |HRSD
- نظام الانضباط الوظيفي — 08102022
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.