المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي

ساري، نسخة 1443/02/08هـ

الجواب المختصر

الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب.

ساري، نسخة 1443/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي؟

الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:

الإنذار المكتوب.

الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.

الحرمان من علاوة سنوية واحدة.

عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.

الفصل من الخدمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/08هـ · 2021-09-15
تاريخ النشر
1443/02/17هـ · 2021-09-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |HRSD
  • نظام الانضباط الوظيفي — 08102022
  • قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام الانضباط الوظيفي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة