المادة 21 من نظام الانضباط الوظيفي
ساري، نسخة 1443/02/08هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة.
ساري، نسخة 1443/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الانضباط الوظيفي؟
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08هـ · 2021-09-15
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |HRSD
- نظام الانضباط الوظيفي — 08102022
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.