المادة 18 من نظام الانضباط الوظيفي
ساري، نسخة 1443/02/08هـ
الجواب المختصر
على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط.
ساري، نسخة 1443/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الانضباط الوظيفي؟
على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط.
على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقًا للنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08هـ · 2021-09-15
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |HRSD
- نظام الانضباط الوظيفي — 08102022
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.