المادة 11 من نظام الانضباط الوظيفي
ساري، نسخة 1443/02/08هـ
الجواب المختصر
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
ساري، نسخة 1443/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الانضباط الوظيفي؟
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08هـ · 2021-09-15
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1443/1/30هـ
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
- اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |HRSD
- نظام الانضباط الوظيفي — 08102022
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.