نظام الإجراءات الجزائية
نظام الإجراءات الجزائية: ساري، صدر 1435/01/22هـ، 222 مادة، آخر تعديل 1443/05/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- عدد المواد
- 222
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: أحكام عامة، (نطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم..إلخ) ، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق…
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43) (1 مادة)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28) (1 مادة)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18) (1 مادة)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (1 مادة)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
مواد النظام (222)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
- المادة 68
- المادة 69
- المادة 70
- المادة 71
- المادة 72
- المادة 73
- المادة 74
- المادة 75
- المادة 76
- المادة 77
- المادة 78
- المادة 79
- المادة 80
- المادة 81
- المادة 82
- المادة 83
- المادة 84
- المادة 85
- المادة 86
- المادة 87
- المادة 88
- المادة 89
- المادة 90
- المادة 91
- المادة 92
- المادة 93
- المادة 94
- المادة 95
- المادة 96
- المادة 97
- المادة 98
- المادة 99
- المادة 100
- المادة 101
- المادة 102
- المادة 103
- المادة 104
- المادة 105
- المادة 106
- المادة 107
- المادة 108
- المادة 109
- المادة 110
- المادة 111
- المادة 112
- المادة 113
- المادة 114
- المادة 115
- المادة 116
- المادة 117
- المادة 118
- المادة 119
- المادة 120
- المادة 121
- المادة 122
- المادة 123
- المادة 124
- المادة 125
- المادة 126
- المادة 127
- المادة 128
- المادة 129
- المادة 130
- المادة 131
- المادة 132
- المادة 133
- المادة 134
- المادة 135
- المادة 136
- المادة 137
- المادة 138
- المادة 139
- المادة 140
- المادة 141
- المادة 142
- المادة 143
- المادة 144
- المادة 145
- المادة 146
- المادة 147
- المادة 148
- المادة 149
- المادة 150
- المادة 151
- المادة 152
- المادة 153
- المادة 154
- المادة 155
- المادة 156
- المادة 157
- المادة 158
- المادة 159
- المادة 160
- المادة 161
- المادة 162
- المادة 163
- المادة 164
- المادة 165
- المادة 166
- المادة 167
- المادة 168
- المادة 169
- المادة 170
- المادة 171
- المادة 172
- المادة 173
- المادة 174
- المادة 175
- المادة 176
- المادة 177
- المادة 178
- المادة 179
- المادة 180
- المادة 181
- المادة 182
- المادة 183
- المادة 184
- المادة 185
- المادة 186
- المادة 187
- المادة 188
- المادة 189
- المادة 190
- المادة 191
- المادة 192
- المادة 193
- المادة 194
- المادة 195
- المادة 196
- المادة 197
- المادة 198
- المادة 199
- المادة 200
- المادة 201
- المادة 202
- المادة 203
- المادة 204
- المادة 205
- المادة 206
- المادة 207
- المادة 208
- المادة 209
- المادة 210
- المادة 211
- المادة 212
- المادة 213
- المادة 214
- المادة 215
- المادة 216
- المادة 217
- المادة 218
- المادة 219
- المادة 220
- المادة 221
- المادة 222
أكثر مواد نظام الإجراءات الجزائية ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).
- المادة 3 — 34 حكماً
- المادة 65 — 30 حكماً
- المادة 120 — 19 حكماً
- المادة 126 — 18 حكماً
أسئلة رسمية عن نظام الإجراءات الجزائية
- هل يجوز الحكم بالشبهة؟
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تجرى وفقًا للمقتضى الشرعي بناءً على المادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة 3 · المصدر: وزارة العدل
- كيف تنقضي الدعوى الجزائية العامة؟
وفقًا للمادة (٢٢) من نظام الإجراءات الجزائية، تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1. صدور حكم نهائي. 2. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4. وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة 22 · المصدر: وزارة العدل
- متى تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة؟
وفقًا للمادة (٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالات التالية: صدور حكم نهائي. عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
المادة 23 · المصدر: وزارة العدل
- ما هو الإفراج المؤقت عن المتهم؟
إذا وجد أن توقيف المتهم ليس له مسوغ وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى هربه أو اختفاؤه بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه، وفقًا لما تنص عليه المادة (١٢٠) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة 120 · المصدر: وزارة العدل
- ما هو الإجراء المتبع في حال تم التنازل من قبل المدعي في المحكمة الجزائية عن المدعى عليه، وكان المدعى عليه موقوفًا في منطقة أخرى ولم يفرج عنه؟
الإفراج عن المتهم إذا كان موقوفًا من اختصاص الدائرة القضائية المحالة إليها الدعوى، وذلك قبل صدور حكم بالعقوبة يقتضي تنفيذها السجن وفقًا للمادة (١٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة 123 · المصدر: وزارة العدل
- ما هو الحل عند طلب المحكمة الجزائية إرفاق ما يثبت حفظ القضية من النيابة العامة، مع رفض الشرطة تسليم أمر الحفظ لأنه مستند رسمي؟
يجب إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص بأمر حفظ الأوراق والدعوى كتابة، وتسلم له صورة مصدقة منه لتقديمها إلى المحكمة المختصة، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى وفقًا للمادة (٦٤) والمادة (١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة 124 · المصدر: وزارة العدل
- كيف يتم تبليغ المساجين في القضايا الجنائية عن موعد جلساتهم؟
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما وفقًا للمادة (١٣٨) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة 138 · المصدر: وزارة العدل
- كيف يمكن توكيل محامي للترافع عن متهم في الجرائم الكبيرة؟
يكون الرفع -بطلب توكيل محامٍ للترافع عن متهم في الجرائم الكبيرة- من المحكمة ناظرة الدعوى؛ وفقًا للمادة (١٣٩) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة 139 · المصدر: وزارة العدل