المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: إجراءات الجلسة ونظامها، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية؟

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

كيف تُطبَّق المادة 158 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و8 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

9 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
222

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
  2. 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  3. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  4. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  5. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28

  • إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • GACA Circular — 169 merged
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 222 مادة.

جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة