المادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: جمع المعلومات وضبطها، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية؟

لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.

ماذا قالت الكتب عن المادة 28؟

  • إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 114 · مبني على نسخة قديمة
    «المادة الثامنة والعشرون: لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة . إيضاحات متى علم رجال الضبط الجنائي بوقوع…»
  • المسؤولية الجنائية لرجال الضبط الجنائي عن تجاوز حد الدفاع الشرعي (دراسة تأصيلية مقارنة) - علي احميدي الرشيدي — علي احميدي الرشيدي · ص 122 · مبني على نسخة قديمة
    «الاستدلال، ومع أنه يحق لرجال الضبط الجنائي الجنائي أثناء التحري عن الجريمة سؤال المشتبه به، أو المتهم، والشهود، وسماع كل من يكون لديه معلومات عن الجريمة إذا استدعوا، أو حضروا بمحض إرادتهم، وذلك عملا بالمادة (٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد، وبما أنه من واجب رجل الضبط الجنائي القائم…»
  • الدفوع في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة) - علي بن سعد بن فيصل آل بودرمان — علي بن سعد بن فيصل آل بودرمان · ص 53
    «الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق ...)) (٣). (١) المادة ( ٤ ) من نظام الإجراءات الجزائية . (٢) المادة ( ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية . (٣) المادة ( ٣٤) من نظام الإجراءات الجزائية . ٤٢»
  • حجية محضر الاستدلال في النظام السعودي - جوهرة بنت عبد العزيز محمد الدخيل — جوهرة بنت عبد العزيز محمد الدخيل · ص 60 · مبني على نسخة قديمة
    «منظم لم يلزم سلطة الضبط بندب الخبراء، وهنا يثار التساؤل التالي: ما مسئولية رجل الضبط القضائي الرافض لندب الخبير -سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أو المجني عليه؟، وعلة هذا التساؤل: ما تضمنته المادة (٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي التي تنص على ما يلى: "..ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة…»
  • المبادئ_العامة_للإجراءات_الجنائية — ص 80 · مبني على نسخة قديمة
    «- ٨٠ - إجراء المعاينة الأنها أقل ضررا ومساسا بالحرية الشخصية من التفتيش . والأصل في التفتيش للمسكن والمكان الخاص جوازه لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس استنادا للمادة ٤٣ من نظام الإجراءات الجزائية . وإذا كانت غير حالة تلبس لم يجز إجراء المعاينة إلا بندب من هيئة التحقيق - مع التنبيه إلى أن المعاينة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
222

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
  2. 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  3. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  4. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  5. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28

  • إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • GACA Circular — 169 merged
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

ما المواد المرتبطة بالمادة 28؟

  • المادة 27: على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم…
  • المادة 29: تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة.…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني…
  • المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية انجليزي

المادة 28 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 222 مادة.

جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة