المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: أوجه البطلان، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 189 من نظام الإجراءات الجزائية؟
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
ماذا قالت الكتب عن المادة 189؟
- إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 433 · مبني على نسخة قديمة
«المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه . إيضاحات استثناء مما نصت عليه المادة السابقة "الثامنة…»
- الدفوع في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة) - علي بن سعد بن فيصل آل بودرمان — علي بن سعد بن فيصل آل بودرمان · ص 106
«لحميضي، الرياض، السعودية، د.ط ، ١٤٣٠ه-٢٠٠٩م)، ص٢٣٨ . (٤) عبدالبصير : التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ، ص ٣٨٨ . (٥) انظر : المادة ( ٤٧) من نظام الإجراءات الجزائية . (٦) المادة (١٨٩ ) من نظام الإجراءات الجزائية . ٩٥»
- استئناف الأحكام الجزائية في النظام السعودي - فواز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود — ص 178
«على توقيع المستأنف، وتاريخ إيداعها. ويعني اشتراط النظام توافر هذه البيانات في المذكرة أو الصحيفة، أن الاستئناف لا يعد مقبولاً مالم تشتمل المذكرة عليها (2) ، وقد يترتب على إغفالها بطلان الإجراء، ونصت المادة (189) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه: "في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 189 أو تُستشهد معها؟
- المادة 188 — مذكورة في نص هذه المادة: إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 222
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28
- إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
- GACA Circular — 169 merged
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
ما المواد المرتبطة بالمادة 189؟
- المادة 188: إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى،…
- المادة 190: لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
- المادة 186 — مادة مجاورة في النظام: متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن…
- المادة 187 — مادة مجاورة في النظام: كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.
- المادة 191 — مادة مجاورة في النظام: إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا…
- المادة 192 — مادة مجاورة في النظام: 1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية انجليزي
المادة 189 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 222 مادة.