المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: حضور الخصوم، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية؟

إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

ماذا قالت الكتب عن المادة 141؟

  • أسس الملازمة القضائية في المحاكم الجزائية - عادل بن عبدالرحمن المنيع — عادل بن عبدالرحمن المنيع · ص 9 · مبني على نسخة قديمة
    «ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية). وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يقرر الآتي-: أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: ١٢ انظر المادة (١٤١) من نظام الإجراءات الجزائية . ١٣ انظر المادة ( ١٤٠ ) من نظام الإجراءات الجزائية ،…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
222

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
  2. 1443/03/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  3. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  4. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  5. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 28

  • إضافة فقرة بالرقم (5) إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادة (179) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • إضافة فقرة برقم ( 3 ) إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة (157) والفقرة (3) من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • حذف الفقرة ( 5 ) من المادة ( 179 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • تعديل المادتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1436هـ
  • GACA Circular — 169 merged
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

ما المواد المرتبطة بالمادة 141؟

  • المادة 140: إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في…
  • المادة 142: ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان…
  • المادة 138 — مادة مجاورة في النظام: يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
  • المادة 139 — مادة مجاورة في النظام: يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه،…
  • المادة 143 — مادة مجاورة في النظام: للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها،…
  • المادة 144 — مادة مجاورة في النظام: إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية انجليزي

المادة 141 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 222 مادة.

جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة