لائحة المدارس الأجنبية

لائحة المدارس الأجنبية: ساري، صدر 1418/02/04هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1424/08/10هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1418/02/04هـ · 1997-06-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
عدد المواد
21
آخر تعديل
1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن اللائحة : معاني الألفاظ والعبارات الخاصة بها، وتنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، وتتولى الوزارة الإشراف عليها، وفتح أي مدرسة أجنبية لا بد أن يكون بموافقة الوزير، ويكون الإشراف برئاسة الوزير، ويضع مجلس الإشراف القواعد والتعليمات لتنفيذ هذه اللائحة، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لا بعقوبة أو أكثر.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) (1 مادة)
  2. 1418/02/04هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (21)